الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
500
القواعد الفقهية
بل بملاك التقية بما لها من الشروط لا غير . الطائفة الرابعة ما يدل على وقوع التسمية منهم ( عليهم السلام ) أو من أصحابهم في موارد عديدة بلا نهى منهم ، وإليك بعض ما ورد في هذا المعنى : 1 - ما رواه الصدوق في إكمال الدين بسنده عن محمد بن إبراهيم الكوفي ان أبا محمد الحسن بن علي العسكري عليه السّلام بعث إلى بعض من سماه شاة مذبوحة وقال : هذه من عقيقة بنى محمد « 1 » . وهذا تصريح بالاسم منهم صريحا ، واجازه بالتصريح من غيرهم تلويحا . 2 - ما رواه أيضا عن أبي غانم الخادم قال : ولد لأبي محمد عليه السّلام مولود فسماه محمدا وعرضه على أصحابه يوم الثالث وقال هذا صاحبكم من بعدي وخليفتي عليكم وهو القائم « 2 » . وهذا الحديث وان لم يكن دالا على التسمية منهم ، الا ان ذلك لو كان ممنوعا لم يتسرع إليه أبو غانم الخادم ، بل هو دليل على أن الإمام العسكري عليه السّلام صرح باسمه له ولأمثاله . 3 - وما رواه أيضا عن الكليني عن علان الرازي عن بعض أصحابنا انه لما حملت جارية أبي محمد عليه السّلام قال : ستحملين ولدا واسمه محمد
--> « 1 » الحديث 15 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف . « 2 » الحديث 16 من الباب 33 من أبواب الأمر بالمعروف .